السيد تقي الطباطبائي القمي
93
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
النصوص التي تدل على أن قوام الوقف بالبقاء وعدم البيع . « قوله قدس سره : وانصراف النصوص إلى غير هذه الصورة » لا وجه للانصراف المدعى فان الحكم بعدم الجواز مترتب على الوقف والمفروض تحقق العنوان في مورد الكلام فأي وجه للانصراف مضافا إلى انا ذكرنا ان الواقف اعتبر كون العين ساكنة فنسأل ان البيع يقع على العين الموقوفة أم يقع على العين غير الموقوفة اما على الأول فيلزم اجتماع الضدين واما على الثاني فبما ذا زال عنوان الوقفية وصار ملكا طلقا . أضعف إلى ذلك ان بقاء الملكية بعد زوال عنوان الوقف بما ذا ثبت فان التمليك له أسباب خاصة وهذه الملكية الثابتة في العين غير الموقوفة باي سبب تحققت إذ من الظاهر أن قوله عليه السلام الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها لا يكون مشرعا فالانصاف ان اتمام الامر بالصناعة مشكل . « قوله قدس سره : نعم قد يشكل الامر فيما لو فرض تضرر البطن الموجود » الخ . هذا على فرض تماميته انما يتم على مسلك المشهور في مفاد القاعدة واما على المسلك المنصور فلا . « قوله قدس سره : اشكال » يمكن أن يكون وجه الاشكال معارضة ضرر البطن الموجود مع ضرر البطن اللاحق وبعد التعارض والتساقط تصل النوبة إلى حرمة بيع الوقف لكن قد مر منه قريبا ان دليل المنع منصرف عن الصورة الا ان يقال لا ينصرف عن صورة التعارض .